رئيس المؤتمر الإسلامي الإرتري يناشد السلطات المصرية بعدم إطلاق النار على المدنيين العزل

 

رئيس المؤتمر الإسلامي الإرتري يناشد السلطات المصرية بعدم إطلاق النار على المدنيين العزل

تناقلت بعض الصحف والوكالات الدولية أمس بأن السلطات المصرية أطلقت النار يوم الأثنين على متسللين إرتريين في الحدود المصرية السودانية  مما أدى إلى قتل ثلاثة وجرح خمسة أخرين. وتفيد المصادر أن الحادث وقع عند قيام القوات المصرية بمحاولة منع دخول مجموعة مكونة من 35 مهاجراً اريترياً من بينهم طفل وتسعة نساء الى مصر بطريقة غير مشروعة عند منطقة جرف حسين في محافظة أسوان.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها لموقع المسار أكد الأستاذ حسن سلمان رئيس المؤتمر الإسلامي الإرتري مطالبته ومناشدته للسلطات المصرية بعدم إطلاق النار على المدنيين العزل الذين يدخلون عبر حدودها مكرهين فراراً بأجسادهم من طغيان وجبروت وقهر وإضطهاد إسياس أفورقي الذي أجبرهم لركوب أهوال الصحراء والبحار بحثاً عن الحفاظ على الحياة والكرامة والشرف والحرية . وأضاف إننا نطالب السلطات المصرية بضرورة توفير الحماية وتأمين حياة اللاجئيين الإرتريين في مصر ثم إعادتهم إلى دولة أخرى بإختيارهم وعدم إجبارهم للعودة إلى إرتريا إلتي هربوا منها، وذلك وفق المعاهدات الدولية التي تمنح  للاجئيين الحق في الحصول على المساعدة الإنسانية والحماية الدولية، وتصبح المساعدة والحماية لازمتين عندما تكون السلطات الوطنية غير قادرة أو غير راغبة في الوفاء بإلتزاماتها. علماً إن حقوق اللاجئيين وإلتزامات الدول منصوص عليها ضمن أحكام المعاهدة الدولية الخاصة باللاجئيين لعام 1951.حيث تلزم المادة 33 من إتفاقية عام 1951 الدولة الموقعة بعدم طرد اللاجئيين من أراضيها. حيث جاء في المادة (يحظر على الدولة المتعاقدة طرد أو رد اللاجئ بأي صورة إلى الحدود أو الإقليم حيث حياته أو حريته مهددتان بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو إنتمائه إلى فئة إجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية).

وأشار الأستاذ حسن سلمان في تصريحاته إلى إتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لسنة  1969 لحماية اللاجئيين في دول إفريقيا ودخلت حيز التنفيذ في يونيو 1974، وقد جاءت هذه الإتفاقية مكملة لميثاق الأمم المتحدة الصادر سنة 1951. وقد تضمنت هذه الإتفاقية عدداً من المبادئ لحماية اللاجئيين منها ، عدم تعريض اللاجئ لإجراءات تعسفية عند الحدود أو الإعادة أو الطرد مما يدفعه على العودة أو البقاء في منطقة قد يشكل وجوده فيها تهديداً لحياته أو سلامته أو حريته وعدم جواز معاقبة اللاجئيين لفرارهم، ووجوب تقديم المساعدة الممكنة لتسهيل عودتهم.

 

 

 
09-05-2012
Print this page.
http://www.al-massar.com