دروس شهر رمضان (الدرس الرابع)

الدرس الرابع

الأعذار المبيحة للفطر في رمضان

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه ، ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين ، وبعد :
فإنّ الله لا يكلف نفساً إلا وسعها ، وإن صيام رمضان واجبٌ على المسلم ، البالغ ، العاقل ، القادر على الصوم ، المقيم ، مع السلامة من الحيض والنفاس ، ويباح الفطر في رمضان عند العذر المبيح ، وهذه الأعذار منها :

1)       المرض : لقوله تعالى : ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [ البقرة : 184 ]. والمراد به المرض المعتبر الذي يلحق صاحبه ضرر ، أو زيادة المرض ، أو يهلك ، فيجب عليه الفطر ، لقوله تعالى : ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ [ البقرة : 195 ] . وقوله r : ( لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ) رواه أحمد وابن ماجة (صحيح). فإن كان الصوم يشق عليه بلا ضرر ، فلا يجب الفطر ، ولكن يباح له الفطر ، ويجوز له الصوم ، وإن كان الصوم لا يضرُّ به ولا تلحقه مشقةٌ معتبرةٌ ، فلا يباح له الفطر بل يجب عليه الصوم .

2)      السفر المشروع أو المباح : (ثمانين كيلو فأكثر) ، فإن كان المسافر يشق عليه الصوم مشقة شديدة فيجب عليه الفطر ، فإن صام كان عاصياً ، وإن كان الصوم لا يشق عليه مشقة شديدة ولكن مشقة غير شديدة ، فالأفضل الفطر ، وإن كان الفطر والصيام عنده سواء فهو مخيرٌ بين الصوم والفطر ، لقوله r : ( إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ ) رواه الشيخان .

3)       الحامل والمرضع إن خافتا على أولادهما : فيجب عليهما الإفطار ، وإن خافتا على أنفسهما فكالمريض ، وإن خافتا على أنفسهما وأولادهما فيفطران ، ويلزمهما القضاء إذا أفطرتا ، ولكن إذا كان الفطر من أجل أولادهما فقط فإنه يجب عليهما القضاء ، ويجب على ولي الولد أن يُطعم مسكيناً عن كل يوم .

4)       الكبير في السن : الذي فَقَدَ عقله فلا يجب عليه صوم ولا إطعام ؛ لأنه غير مكلف ، أما الكبير الذي لم يفقد عقله ولكنه يعجز عن الصوم ، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً .

5)       إذا خاف على نفسه الهلاك : لجوعٍ شديد أو عطشٍ شديد ، فيجوز له الفطر بما يُذهبُ ذلك عنه ، وإن احتاج الفطر لإنقاذ معصوم ، أفطر وعليه القضاء فقط .

6)       الحيض والنفاس : فلا يصح الصوم مع وجود أحدهما ، لقوله r في المرأة : ( أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ ) رواه البخاري .

  •  ويحرم على الصائم أن يتعرض للفطر ، أو لما يذهبُ بثواب صومه ، وقد قال r للقيط س: ( وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ) رواه أهل السنن وأحمد (صحيح).
  • المسافر سفراً محرماً ليس له أن يترخص بالفطر في رمضان ، ولا يقصر الصلاة ولا يجمع لذلك السفر ، فإن الرُّخَص لا تُستباح بالمعاصي ، ولقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [ المائدة : 42 ] .

نقلاً من كتاب دروس شهر رمضان

للشيخ محمد بن شامي مطاعن شيبة

 
29/05/2017
Print this page.
http://www.al-massar.com