| 
 
 |  25 Oct 2024
دروس شهر رمضان (الدرس الرابع)
29/05/2017
1012
 

الدرس الرابع

الأعذار المبيحة للفطر في رمضان

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه ، ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين ، وبعد :
فإنّ الله لا يكلف نفساً إلا وسعها ، وإن صيام رمضان واجبٌ على المسلم ، البالغ ، العاقل ، القادر على الصوم ، المقيم ، مع السلامة من الحيض والنفاس ، ويباح الفطر في رمضان عند العذر المبيح ، وهذه الأعذار منها :

1)       المرض : لقوله تعالى : ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [ البقرة : 184 ]. والمراد به المرض المعتبر الذي يلحق صاحبه ضرر ، أو زيادة المرض ، أو يهلك ، فيجب عليه الفطر ، لقوله تعالى : ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ [ البقرة : 195 ] . وقوله r : ( لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ) رواه أحمد وابن ماجة (صحيح). فإن كان الصوم يشق عليه بلا ضرر ، فلا يجب الفطر ، ولكن يباح له الفطر ، ويجوز له الصوم ، وإن كان الصوم لا يضرُّ به ولا تلحقه مشقةٌ معتبرةٌ ، فلا يباح له الفطر بل يجب عليه الصوم .

2)      السفر المشروع أو المباح : (ثمانين كيلو فأكثر) ، فإن كان المسافر يشق عليه الصوم مشقة شديدة فيجب عليه الفطر ، فإن صام كان عاصياً ، وإن كان الصوم لا يشق عليه مشقة شديدة ولكن مشقة غير شديدة ، فالأفضل الفطر ، وإن كان الفطر والصيام عنده سواء فهو مخيرٌ بين الصوم والفطر ، لقوله r : ( إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ ) رواه الشيخان .

3)       الحامل والمرضع إن خافتا على أولادهما : فيجب عليهما الإفطار ، وإن خافتا على أنفسهما فكالمريض ، وإن خافتا على أنفسهما وأولادهما فيفطران ، ويلزمهما القضاء إذا أفطرتا ، ولكن إذا كان الفطر من أجل أولادهما فقط فإنه يجب عليهما القضاء ، ويجب على ولي الولد أن يُطعم مسكيناً عن كل يوم .

4)       الكبير في السن : الذي فَقَدَ عقله فلا يجب عليه صوم ولا إطعام ؛ لأنه غير مكلف ، أما الكبير الذي لم يفقد عقله ولكنه يعجز عن الصوم ، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً .

5)       إذا خاف على نفسه الهلاك : لجوعٍ شديد أو عطشٍ شديد ، فيجوز له الفطر بما يُذهبُ ذلك عنه ، وإن احتاج الفطر لإنقاذ معصوم ، أفطر وعليه القضاء فقط .

6)       الحيض والنفاس : فلا يصح الصوم مع وجود أحدهما ، لقوله r في المرأة : ( أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ ) رواه البخاري .

  •  ويحرم على الصائم أن يتعرض للفطر ، أو لما يذهبُ بثواب صومه ، وقد قال r للقيط س: ( وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ) رواه أهل السنن وأحمد (صحيح).
  • المسافر سفراً محرماً ليس له أن يترخص بالفطر في رمضان ، ولا يقصر الصلاة ولا يجمع لذلك السفر ، فإن الرُّخَص لا تُستباح بالمعاصي ، ولقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [ المائدة : 42 ] .

نقلاً من كتاب دروس شهر رمضان

للشيخ محمد بن شامي مطاعن شيبة

 
 
تهنئة بعيد الأضحى المبارك
بيان بمناسبة ذكرى استقلال إرتريا (33)
تعزية
نعي وتـعـزيــة بوفاة العم حامد حيليس والد الشيخ أبو حازم رئيس المؤتمر الإسلامي الإرتري
بيان بمناسبة الذكرى (62) للفاتح من سبتمبر
تعزية في وفاة الشيخ أبو شاكر محمد طاهر شنقب
2024 © حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤتمر الإسلامي الإرتري | By : ShahBiz